فهرس الكتاب

الصفحة 4230 من 11780

فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟

قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.

قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] ، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- [2] .

"مسائل الكوسج" (1467) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟

قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.

"مسائل الكوسج" (1683) .

قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟

قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما

"مسائل صالح" (246) .

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 64، ومسلم (1409) ، وأبو داود (1841) ، وابن ماجه (1966) ، والنسائي 5/ 192، 6/ 88، وابن خزيمة (2649) ، وابن حبان (4123) من حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.

(2) رواه مالك ص 229، والبيهقي 5/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت