فهرس الكتاب

الصفحة 4962 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل، قال: هو له. قال الحكم: هو بين الغرماء.

قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له، إنما يعني به الرهن.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين.

"مسائل الكوسج" (2294)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ !

قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ.

قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" [1] .

"مسائل الكوسج" (2223)

= قال البيهقي: وقد كفانا الشافعي رحمه اللَّه بيان وهن هذا الحديث ..

قال الشافعي: ومما يدلل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه.

(1) رواه إسحاق بن راهويه 159، 282، وابن أبي حاتم في"العلل"1/ 374 (1113) ، والدارقطني 3/ 34، 74 والحاكم 2/ 58 وصححه، والبيهقي 6/ 38، كلهم من حديث أبي هريرة والحديث صححه الألباني في"صحيح الجامع" (3561) . وبوب عليه البخاري بابًا ثم رواه بمعناه (2511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت