فهرس الكتاب

الصفحة 5099 من 11780

قال: لا يجوز.

"المغني"8/ 136

إجارة المشاع:

نقل سندي عنه: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع.

"الفروع"4/ 434،"الإنصاف"14/ 335،"معونة أولي النهى"6/ 140

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟

قال: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ [1] ، وزوَّجَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ [2] . وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا.

قال إسحاق: لا خيرَ فيه، إلَّا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هذا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدى كلٌّ عَلى جِهتِهِ.

"مسائل الكوسج" (1943)

(1) لعله يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري في رقيته اللديغ بفاتحة الكتاب، رواه الإمام أحمد 3/ 2، البخاري (2476) ، مسلم (2201) .

(2) رواه الإمام أحمد 5/ 330، والبخاري (5149) ، ومسلم (1425) من حديث سهل ابن سعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت