قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصلاة على الميت في المسجد؟
قال أحمد: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (537، 3239)
قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنائز في المسجد.
"مسائل أبي داود" (1050)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النعش يوضع في المسجد؟
قال: من الناس من يتوقاه.
"مسائل أَبي داود" (1010)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" [1] ؟
فقال: حديث عائشة أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد" [2] ، ثُمَّ قال: حتَّى يثبت حديث صالح مولى التوأمة [3] . كأنه عنده ليس يثبت، أو ليس بصحيح."
"مسائل عبد اللَّه" (527)
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 444، وابن ماجه (1517) والبيهقي 4/ 52 صححه الألباني في"الصحيحة" (2351) وقال: شذ عنهم أبو داود في روايته، فلفظها"فلا شيء عليه".
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 79، مسلم (973) .
(3) يعني حديث أبي هريرة السابق.