حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ.
قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟ قال: نعم، يمنعه.
قال إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك في كل حدث من القنى [1] وغير ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (3342) .
948 -قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا فرع ولا عتيرة"
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا فرع ولا عتيرة" [2] .
قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه.
"مسائل عبد اللَّه" (1603)
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"لا يبقى دينان بجزيرة العرب" [3] تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم [4] .
وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام، ولم أسمع أبي يحدث
(1) القني: مجاري الماء.
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 279، البخاري (5473) ، مسلم (1976) من حديث أبي هريرة.
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 75، والطبراني في"الأوسط"2/ 12 (1066) من حديث عائشة، قال الهيثمي في"المجمع"5/ 325: رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. اهـ.
(4) كذا في المطبوع، وعند الخلال في"أحكام أهل الملل" (137) : ما لم يكن في يد فارس والروم.