فهرس الكتاب

الصفحة 5832 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ [1] قال: إن أمهر فحسنٌ، وإلا فهو ذاك.

قلت: الشهود في ذلك؟

قال: ما أحسنه!

قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.

"مسائل الكوسج" (896)

قال صالح: سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟

قال: يُمهرها، ويُشهد، ويُنقد ما تيسر.

"مسائل صالح" (772)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر؟

قال: أحب إلى أن يكون مهر مسمى وشهود.

"مسائل حرب"ص 287

نقل سندي عنه: إذا زوج عبده من أمته فأحب إليَّ أن يذكروا مهرًا، فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق.

"الروايتين والوجهين"2/ 133

نقل مهنا عنه: إذا قال له: تزوج على رقبتك، فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب.

قال: ترده والمهر على مولاه.

"الفروع"5/ 271

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 451 (16027) ، والبيهقي 7/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت