فهرس الكتاب

الصفحة 3723 من 11780

صدقة الفطر: متى تُعطى؟

قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة.

قيل له: فإن خرج؟

قال: كان ابن عمر يُعطي قبل ذلك بيوم أو يومين.

"الطبقات"1/ 242، 243، 246.

قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة ولم يُعطها؟

قال: نعم، إذا أعدَّها لقوم.

"المغني"4/ 298،"طرح التثريب"4/ 64،"المبدع"2/ 394

قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟

قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد.

"مسائل صالح" (559) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يجيء بزكاته -يعني صدقة الفطر إلى المسجد أو يطعمه؟

قال: يطعمه.

"مسائل أبو داود" (597) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (598) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت