فهرس الكتاب

الصفحة 3722 من 11780

قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث.

"مسائل أبو داود" (599) .

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.

"مسائل ابن هانئ" (548) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: صدقة الفطر: كان ابن عمر يقدمها قبل الفطر بيوم أو يومين [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (648) .

قال عبد اللَّه: ورأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل ذلك بيوم.

"مسائل عبد اللَّه" (649) .

قال عبد اللَّه: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (650) .

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يعطيها قبل أن يعيدوا يوم الفطر [3] .

"مسائل عبد اللَّه" (651) .

قال في رواية الدينوري، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وسُئل عن

(1) سبق قريبًا.

(2) رواه مالك في"الموطأ"1/ 296 (759) وقد تقدم.

(3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 484 (5583) ، والطبراني 11/ 141 (11296) ، والدارقطني 2/ 44 عن حجاج أرطأة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت