فهرس الكتاب

الصفحة 6377 من 11780

أعتقها وتزوجها أنه يطأها من ساعته أحب إلى أن يستبرئها.

"مسائل أبي داود" (1119)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟

قال: لا بد من أن تستبرأ.

قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها.

"مسائل الكوسج" (3519)

قال حرب: سمعت أحمد يقول: الجارية العذراء قد تحبل وتشق -يعني: تشق عذرتها- إذا مات زوجها أو طلقها وهي بعد بكر.

وسمعت إسحاق يقول: في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال:"لا يطأن أحد جاريةً ثيبًا من السبي حتي يستبرئها بحيضة" [1] ويعجبني أن لا يطأ العذراء أيضًا؛ لما قِيل أنها تحمل مع أن العذر من أمرهم أن لا يحملن، وإنما الحكم في عامة الأشياء بأغلب المعاني.

"مسائل حرب"ص 224

قال حرب: وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يأخذ سوية عبده؟

قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 108، وأبو داود (2158) ، والبيهقي 9/ 124 من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري بنحوه، وليس عند أبي داود"ثيبًا". حسنه الألباني في"صحيح أبي دواد" (1874) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت