قال صالح: وقال في اللعان: فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان [1] . وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة.
"مسائل صالح" (1262)
نقل أبو العباس أحمد بن محمد البرتي: قلت: إذا تلاعن الزوجان ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم، وكيف يكون حال المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلع، وما أشبه هذا؟
فقال: هذِه مسألة أنا فيها منذ ثلاتين سنة، لم يتضح الأمر فيها، فلا أدري اللعان فيها أو لا.
"بدائع الفوائد"4/ 53
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى مالك، عن نافع (أشياء) [2] لم يروها غيره منها: ابن عمر: ألحق ولد الملاعنة بأمه؛ يعني حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"أنه إلحق ولد الملاعنة بأمه" [3] .
"مسائل أبي داود" (1987)
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 4، والبخاري (5311) ، ومسلم (1493) من حديث ابن عمر.
(2) ليست في المطبوع من"مسائل أبي داود"والمثبت من"التوضيح"25/ 443.
(3) رواه الإمام أحمد 2/ 38 عن يحيى بن زكريا عن مالك به.
ورواه البخاري (5315) عن يحيى بن بكير، ومسلم (1494) يحيى بن يحيى وغيره كلهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
وهو في الموطأ برواية محمد بن الحسن 2/ 527 (586) كما في الصحيحين.