فهرس الكتاب

الصفحة 3098 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي -رضي اللَّه عنه- [1] ، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه [2] فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) [3] صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي اللَّه عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) [4] .

"مسائل الكوسج" (475)

قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟

قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.

"مسائل صالح" (290)

قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟

قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.

"مسائل صالح" (357)

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 114.

(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 115.

(3) في المطبوع من"مسائل الكوسج" (كلاهما) والصحيح المثبت.

(4) كذا في الأصل، ولعلها: فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت