قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي -رضي اللَّه عنه- [1] ، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه [2] فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) [3] صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي اللَّه عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) [4] .
"مسائل الكوسج" (475)
قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟
قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.
"مسائل صالح" (290)
قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟
قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.
"مسائل صالح" (357)
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 114.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 115.
(3) في المطبوع من"مسائل الكوسج" (كلاهما) والصحيح المثبت.
(4) كذا في الأصل، ولعلها: فلا بأس.