فهرس الكتاب

الصفحة 3556 من 11780

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) [1] الرجل (يخرجه [2] ؟

قال: لا.

قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟

قال: لا.

والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟

قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا.

"مسائل عبد اللَّه" (542)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 293 (609)

(1) في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من"مسائل صالح" (520) .

(2) في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من"مسائل صالح" (520) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت