فهرس الكتاب

الصفحة 4979 من 11780

قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.

"مسائل صالح" (1302)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟

قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

"مسائل ابن هانئ" (1425)

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟

فقال: يبرأ الكفيلان.

قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟

قال: لا شيء له، ويذهب الألف.

"المغني"7/ 108،"الفروع"4/ 254،"معونة أولي النهى"5/ 283

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت