فهرس الكتاب

الصفحة 6333 من 11780

قال في رواية ابن القاسم: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة [1] .

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من إقرائها أن لا تبين وإن أخرته.

قال: هكذا كان يقول شريك.

وقال في رواية حنبل: هو أحق بها ما لم تغتسل.

"الروايتين والوجهين"2/ 211

وقال في رواية الأثرم: إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها -إن طلقها حائضًا- فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج.

"التمهيد"11/ 266

2457 - ثانيًا: العدة بالأشهر وحالات وجوبها

قال إسحاق بن منصور: سألت أبي عبد اللَّه عن رجل زوج مملوكه من مملوكته، فمات عنها؟

قال: تعتد شهرين وخمسة أيام.

"مسائل الكوسج" (1231)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إنما جعل أربعة أشهر وعشرًا، زعموا أنه ينفخ فيه الروح في العشر.

"مسائل أبي داود" (1206)

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 292 - 293 (1223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت