فهرس الكتاب

الصفحة 7004 من 11780

ونقل الشالنجي: إذا نذر نذرًا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفرّ في المعصية.

"الفروع"6/ 402.

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟ قال أبو عبد اللَّه: إن كان سمى وقتًا يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها. يتبعها حتَّى يشتريها، فيعتقها.

"مسائل ابن هانئ" (1521) .

ممن يصح النذر وممن لا يصح

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

"مسائل عبد اللَّه" (1316)

نقل محمد بن الحكم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، على حديث أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَملِك ابن آدمَ" [1] .

"الروايتين والوجهين"3/ 74.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 430، ومسلم (1641) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت