فهرس الكتاب

الصفحة 5491 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كسب مالًا من السلطان، ثم تاب وكان اشترى منه بستانًا، أيضيق علي رجل أن يترك البستان وهو في يدي صاحبه؟

قال: إذا كان مقتصدًا في سلطانه لا يظلم فيه وجمعه من أرزاقه.

"مسائل أبي داود" (1261) .

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: القوم إذا أعطوا الشيء، فتبينوا أنه ظلم فيه قوم؟

قال: يرد عليهم إن عرف القوم.

قلت: فإن لم يعرفوا؟

قال: يفرق في ذلك الموضع.

قلت: فأيش الحجة في أن يفرق على المساكين ذلك الموضع؟

فقال: عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل المكان [1] ، يعني: القرية التي وجد فيها القتيل. فأراه قال: كما أن عليهم الدية، هكذا يفرق فيهم، يعني: إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا.

قال أبو بكر: هذِه المسألة في مال بادوريا الذي رددته. وذكر أن بعض الخلفاء وجه إلى أولاد أحمد -رضي اللَّه عنه- من مال بادوريا فقبلوه بتستر علمه، فلما علم أخذه منهم ثم وجه به الي بادوريا ففرقه.

"الورع" (214)

(1) رواه البيهقي في"معرفة السنن والآثار"12/ 16 (15668) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت