فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 11780

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يبزق في رجليه في الصلاة، رأيته يبزق في الصلاة في التطوع.

"مسائل ابن هانئ" (208)

قال مهنا: قال أحمد: يكره أن يبصق الرجل عن يمينه في الصلاة وفي غير الصلاة، وقال: أليس عن يمينه الملَك؟ !

فقلت (مهنا) : وعن يساره أيضًا ملك.

قال أحمد: الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات.

"الآداب الشرعية"3/ 143،"اجتماع الجيوش الإسلامية"ص 98،"فتح الباري"لابن رجب 3/ 123

وقال أبو طالب: قال أحمد: ويبصق الرجل في الصلاة وغير الصلاة عن يساره، وقال: من فقه الرجل أن يبصق عن يساره.

"الآداب الشرعية"3/ 143

قال أبو طالب: قال: لا يبصق الرجل في المسجد تحت البارية [1] ، فإنه يبقى تحت البارية، وإذا كان حصباء فلا بأس به؛ لأنه يواري البصاق.

قال بكر بن محمد النسائي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟

قال: هذا ليس هو في كل حديث. قال: والمساجد قد طرح فيها بواري، ليس كما كانت، فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن

(1) الحصير المنسوج، وهو فارسي معرب."لسان العرب"1/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت