فهرس الكتاب

الصفحة 5747 من 11780

الدون جائزًا إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر وبين المصرين سفر تقصر فيه الصلاة.

"مسائل الكوسج" (1779)

قال صالح: وسألته عن الأخ إذا كان غائبًا، هل يجوز لابن العم أن يزوجها؟

قال: إذا كانت غيبة قد طالت، وكان موضعًا منقطعًا جاز.

"مسائل صالح" (756)

قال محمد بن ماهان النيسابوري: سئل أحمد وأنا أسمع عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت، هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟

قال: نعم، إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.

"الطبقات"2/ 362

قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زياد: أيما امرأة نزعت إلى رجل فأبى وليها أن يزوجها إياه فإن كان كفؤًا زوجته؟ [1] قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي وكان كفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها، وكان كفؤًا زوجها السلطان.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (860)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 202 (10505) ، وابن أبي شيبة 3/ 448 (16001) ، عن زياد ابن علاقة قال: أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت