فهرس الكتاب

الصفحة 7148 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل طلَّقَ امرأتَهُ تطليقةً، فانقضتِ العدةُ فادعى (مراجعَتَها) .

(قال) : بينة أنه قد راجعها وإلا فهي أملكُ بنفسِهَا، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.

قال أحمد: جيدٌ كما قال، إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأمَّا في الطلاقِ والحدودِ فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1123)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اليمينُ مع الشاهدِ؟

قال: إي لعمري، في الحقوق، لا يكون في الطلاقِ، ولا في الحدودِ، إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2900) .

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن الحارث -من أهل مكة ما كان به بأس- عن سيف بن سليمان -وقال بعضهم: ابن أبي سليمان- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين مع الشاهد [1] . قال عمرو: في الأموال.

"مسائل صالح" (1294)

قال الخلال: أخبرني الميموني قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 248، ومسلم (1712) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت