فهرس الكتاب

الصفحة 6591 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي -رضي اللَّه عنه-: لا تبرح حتى تقسمها على قومك [1] .

قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.

"مسائل الكوسج" (2440)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟

قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر [2] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2445)

نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.

"الروايتين والوجهين"2/ 343

نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.

"تقرير القواعد"2/ 359

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 458 - 459 (18510) .

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 125، والبخاري (6778) ، ومسلم (1707) من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت