قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ يصلي في المكان الذي أمَّ فيه؟
قال: لا، مكروهٌ، كرهه عليٌّ رضي اللَّه عنه [1] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (231)
قال أبو داود: ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إمامًا: تأخر عن يمينه.
"مسائل أبي داود" (501)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، أو سألته عن الرجل يصلي بالقوم، ويريد أن يركع مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟
قال: لا يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة.
وسُئِلَ عن الإمام يتطوع في المكان الذي صلّى فيه؟
قال: لا، وغير الإمام يتطوع لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (303)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر [2] .
قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلًا صلّى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك،
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 24 (6026) ، والبيهقي 2/ 191.
(2) ذكره ابن رجب في"فتح الباري"7/ 432 من رواية حرب الكرماني بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر.