فهرس الكتاب

الصفحة 5702 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟

قال: تقوم قيمة.

قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.

قال: نعم، هُو عَليهَا.

قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.

"مسائل ابن هانئ" (3110)

قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.

قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

"مسائل ابن هانئ" (1078)

قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.

"تهذيب الأجوبة"1/ 504، 526

نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.

"الفروع"5/ 106

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت