فهرس الكتاب

الصفحة 6641 من 11780

قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد، يذهبون إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"واغد يا أنيس إلى امرأه هذا، فان اعترفت فارجمها"

"المغني"12/ 361

نقل الأثرم: في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.

"الفروع"5/ 480

نقل حنبل عنه فيمن وطء أمة أبيه وأمه عالمًا تحريمه؛ أنه يحُد، ولا يلحقه الولد. ونقل الميموني خلافه.

"المبدع"7/ 379

قال إسحاق بن منصور: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.

قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟

قال: نعم. على ما قال النعمان بن بشير في ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (934)

قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير أن رسول اللَّه قال في رجل وقع بجارية امرأته قال:"إِن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه؟"قال أبي: أذهب إِلى حديث النعمان بن بشير.

"مسائل صالح" (245)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت