قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟
قال: لا"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو [1] ."
"أحكام أهل الملل"1/ 120 (129)
نقل حرب وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابن مشيش: بعضهم يقول: لا أرخص في رهن المصحف، وبعضهم يقول: أكرهه.
"الروايتين والوجهين"1/ 371
نقل حنبل في الرهن بمسلم فيه: يصح.
"الفروع"4/ 208
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 55، والبخاري (2990) ، ومسلم (1869) من حديث ابن عمر.