فهرس الكتاب

الصفحة 4949 من 11780

واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، ان باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائز.

قال أحمد: بيعه جائز إِذَا وكله ببيعِهِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ.

"مسائل الكوسج" (2275)

قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟

قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.

"المغني"6/ 507،"المبدع"4/ 235،"معونة أولي النهى"5/ 265

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت