فهرس الكتاب

الصفحة 4146 من 11780

قال صالح: وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟

قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة.

"مسائل صالح" (156) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال إلى النفر الثاني؟

قال: إن أمسوا بمنى لم ينفروا وإن لم يمسوا بمنى فلا بأس أن يقيموا بمكة.

"مسائل ابن هانئ" (899) .

1176 - تأويل قول عمر -رضي اللَّه عنه-:(من قدم ثقله فلا حج له)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: مَنْ قَدَّمَ ثقله فلا حجَّ لهُ [1] ؟

قال: كَأنَّه أحَبَّ أنْ يبيتَ النَّاسُ بمنى ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ.

"مسائل الكوسج" (1561) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل [2] ؟

قال: ما أرى سَمِعَهُ منهُ.

(1) رواه ابن الجعد 1/ 47 (185) ، وابن أبي شيبة 3/ 387 (15384) من قول عمر بن الخطاب، وذكره ابن حزم في"المحلى"7/ 197 وصححه.

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 387 (15387) بهذا الإسناد عن عمر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت