فهرس الكتاب

الصفحة 2840 من 11780

نقل حنبل عنه: أن ذلك على الفم دون الأنف فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة، ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة [1] ، فخص ذلك الفم.

"الروايتين والوجهين"1/ 159

نقل أحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: ويكره للمرأة.

"الفروع"1/ 343

384 -الرجل يُصلّي مشدود الوسط

قال إسحاق بن منصور: سألتُ إسحاقَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي ويشد وسطه بخيط، فكرهه إلَّا أَنْ يكونَ عمامة.

"مسائل الكوسج" (3464)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل [2] ؟

قال: لا أدري، أيش هذا؟ !

"مسائل أبي داود" (278)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟

قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل.

"مسائل ابن هانئ" (289)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 295، وأبو داود (643) ، والترمذي (378) وصححه ابن خزيمة (772) وابن حبان (2289) ، والألباني في"صحيح أبي داود" (650) .

(2) رواه البغوي في"مسند ابن الجعد"ص 112 (666) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت