نقل حنبل عنه: أن ذلك على الفم دون الأنف فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة، ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة [1] ، فخص ذلك الفم.
"الروايتين والوجهين"1/ 159
نقل أحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: ويكره للمرأة.
"الفروع"1/ 343
قال إسحاق بن منصور: سألتُ إسحاقَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي ويشد وسطه بخيط، فكرهه إلَّا أَنْ يكونَ عمامة.
"مسائل الكوسج" (3464)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل [2] ؟
قال: لا أدري، أيش هذا؟ !
"مسائل أبي داود" (278)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟
قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل.
"مسائل ابن هانئ" (289)
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 295، وأبو داود (643) ، والترمذي (378) وصححه ابن خزيمة (772) وابن حبان (2289) ، والألباني في"صحيح أبي داود" (650) .
(2) رواه البغوي في"مسند ابن الجعد"ص 112 (666) .