فهرس الكتاب

الصفحة 5805 من 11780

نقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام ولم يقبضه: فهو على الزوج.

"المبدع"4/ 120

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمدُ عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاعٍ أو ما كان؟

قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يحسبُ له.

"مسائل الكوسج" (3376)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقده النكاح، أيحسب من المهر؟

قال: لا يحسب من المهر.

"مسائل ابن هانئ" (1040)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج امرأة فأعطاها ألف درهم، فجاء أبوها فقال: ليس عندي ما أجهزها به، إن أردتها بلا جهاز فخذها؟ !

قال: إنما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، فخذها بلا جهاز.

"مسائل البغوي" (16)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت