فهرس الكتاب

الصفحة 4164 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟

قال: يجزئه دمٌ.

"مسائل أبي داود" (911) .

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (846)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟

قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (859) .

وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" [1] .

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 652.

نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع.

"الفروع"3/ 523.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قصة صفيةَ بنت حُيي -رضي اللَّه عنها- حين أرادَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنفر [2] ؟

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 222، ومسلم (1327) من حديث ابن عباس.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 164، والبخاري (1561) ، ومسلم (1211/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت