فهرس الكتاب

الصفحة 4042 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة [1] والمسور بن مخرمة [2] .

"مسائل أبي داود" (874) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟

قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس. وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة.

"مسائل عبد اللَّه" (871) .

قال في رواية حنبل: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزه، حتى يأتي به على ما أمر اللَّه، وسنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن طاف كذلك وانصرف: فعليه أن يأتي به لا يجزئه.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 592.

(1) رواه عبد الرزاق 5/ 65 (9016) .

(2) رواه عبد الرزاق 5/ 64 (9014) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت