فهرس الكتاب

الصفحة 6890 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟

قال: لا بأسَ بهما.

قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.

"مسائل الكوسج" (2792)

قال الخلال:: أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح [1] .

"أحكام هل الملل"للخلال ص 367 (1029)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح [2] .

"أحكام أهل الملل"2/ 441 - 442 (1033)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟

قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه [3] .

قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.

"مسائل الكوسج" (2797)

(1) هذِه الرواية ناقصة من الطبعة التي أعتمدناها في العمل وهي طبعة (مكتبة المعارف) ، واستدركناها من طبعة (دار الكتب العلمية) بتحقيق سيد كسروي حسن.

(2) في طبعة دار الكتب العلمية ص 368 (1030) ذبيحة الصبي من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاق الذبح.

(3) رواه الشافعي في"مسنده"2/ 174 (614) ، وعبد الرزاق 6/ 72 (10034) ، وابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت