قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟
قال: لا بأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.
"مسائل الكوسج" (2792)
قال الخلال:: أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح [1] .
"أحكام هل الملل"للخلال ص 367 (1029)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح [2] .
"أحكام أهل الملل"2/ 441 - 442 (1033)
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟
قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه [3] .
قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
"مسائل الكوسج" (2797)
(1) هذِه الرواية ناقصة من الطبعة التي أعتمدناها في العمل وهي طبعة (مكتبة المعارف) ، واستدركناها من طبعة (دار الكتب العلمية) بتحقيق سيد كسروي حسن.
(2) في طبعة دار الكتب العلمية ص 368 (1030) ذبيحة الصبي من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاق الذبح.
(3) رواه الشافعي في"مسنده"2/ 174 (614) ، وعبد الرزاق 6/ 72 (10034) ، وابن =