فقال: قد روي عن الليث بن سعيد بن غلوة نحوه، ولا أدري ما هذا؟ !
وقال في رواية يوسف بن موسى: الميتة التي لم يملكها أحد تكون في البرية، وإن كانت بين القرى فلا.
"الأحكام السلطانية"ص 209
ونقل علي بن سعيد النسوي وقد سأله عن مروج قرب المدينة، هي مرعى للدواب، ويعتبر فيها الموتى، ولا يعرف لها مالك؟
قال: لا أرى أن يتعرض لها إذا كانت بهذِه الحال قريبة من القرية.
وقال بعد ذلك: إذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها.
ونقل يوسف بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل، هل يبنى فيها؟
قال: لا، فيه ضرر على غيره؛ لأن الماء يرجع.
"الأحكام السلطانية"ص 212
ونقل حرب: قال أحمد: يروى عن عمر أنه أباح الجزائر [1] .
"المغني"8/ 160،"معونة أولي النهى"6/ 18
قال صالح: قال أبي: والإحياء يكون: يُحيط عليها حائطًا فيمنع منها، أو يُحفر فيها بئر فتكون له حريمها خمسة وعشرين ذراعًا حولها.
"مسائل صالح" (771)
(1) رواه ابن سعد في"الطبقات"5/ 376 عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بإباحة الجزائر وقال: إنما هو شيء أنبته اللَّه فليس أحد أحق به من أحد.