قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العنب يغلى وهو عنب؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1663) .
2756 - حكم اللحم يُطبخ بالعنب
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (1652)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن مرى النينان؟
قال: لا يعجبني.
النينان: هو الحيتان، قاله أبو داود.
قال أبو داود: قال أحمد: يعمله أهل الشام من الخمر.
"مسائل أبي داود" (1662، 1664)
(1) قال في"النهاية"2/ 153: النينان: جمع نون، وهي السمكة، وهذه صفة مُرِّيِّ يعمل بالشام؛ تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس، فتتغير الخمر إلى طعمه المري، فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلِّيَّة.