فهرس الكتاب

الصفحة 4461 من 11780

من هؤلاء جواري، فيدفع إلى كل رجل منهم جارية، فكيف يصنع؟ فكأنه رأى أن تباع، ويقسم الفضل على الذين شهدوا الوقعة.

قلت: فمن مات منهم؟

قال: يدفع إلى ورثته.

"الورع" (146)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتاع يُصيبه العدو، ثم يفيئه اللَّهُ على المسلمينَ؟

قال: يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من المرأةِ [1] ، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2733)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ؟

قال أحمد: هو هكذا.

قُلْتُ: فإذا قسم؟

قال أحمد: إذا قُسم فقد ذهبَ.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 430، ومسلم (1641) من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت