فهرس الكتاب

الصفحة 4246 من 11780

قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 263.

قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟

قال: لا أدري.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 258،"الفروع"3/ 392.

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 258 - 259.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟

قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.

"مسائل عبد اللَّه" (762)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت