قال أبو بكر بن محمد بن صدقة -وسئل عن المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها- قال: أو يموت عنها، فيرفعان إلى المسلمين: ألها مهر؟
قال أحمد: لم يسلما؟ قال: لا.
قال: فليس لها مهر.
"بدائع الفوائد"4/ 69
نقل عنه مهنا: إذا تعمد النظر إليها وهى عريانة تغتسل؛ وجب لها المهر.
"المغني"10/ 157،"الشرح الكبير"21/ 256،"تقرير القواعد"3/ 130،"معونة أولي النهى"4/ 448
قال ابن هانئ: قلت: رجل زوّج (امرأته) [1] وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟
قال: إذا كان ماتت يوم زوّجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملًا. وإن كانت ثيبًا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.
"مسائل ابن هانئ" (974)
(1) قال محقق"مسائل ابن هانئ": كذا بالأصل ولعل الصواب: ابنته.