فهرس الكتاب

الصفحة 6602 من 11780

قال أحمد: هذا قسامة، إلا أنهم يقسمون على واحدٍ، لا يقسمون على أكثر من واحدٍ؟ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"تقسمون وتستحقون قاتلكم" [1] .

قال إسحاق: هو على الدِّيةِ، ليس على العمدِ؛ لأني لا أقيدُ بالقسامةِ أحدًا لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: يوجب العقل ولا يشيط الدَّم [2] .

"مسائل الكوسج" (2457)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسامةُ في العبيدِ؛ إنَّما هم مالٌ مِنَ الأموال، فإذا أصيبَ العبد عمدًا أو خطأ، ثم جَاء سيده بشاهدٍ حُلِّفَ مع شاهدِه يمينًا واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟

قال: يحلفُ على رجلٍ بعينِهِ إذا كان له شاهد واحد، وإذا لم يكنْ له شاهدٌ حلف سيدُ العبدِ خمسينَ يمينًا ثم أخذَ ثمن عبدِه منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2572)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 2، والبخاري (3173) ، ومسلم (1669) من حديث سهل بن أبي حثمة.

(2) رواه عبد الرزاق 10/ 41 (18286) ، وابن أبي شيبة 5/ 443 (27822) ، والبيهقي 8/ 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت