فهرس الكتاب

الصفحة 4459 من 11780

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة [1] ، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟

قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة [2] .

"مسائل ابن هانئ" (1658)

نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه.

"الفروع"16/ 236

= قال الهيثمي في"المجمع"5/ 303: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.

قلت: وشاهده من حديث عائشة عند الإمام أحمد ومسلم سبق تخريجه.

(1) في المطبوع: لولاه، وفي هامشه: كذا في الأصل، والصحيح: لؤلؤة: وهي قلعة قرب طرسوس غزاها المأمون وفتحها.

(2) انظر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت