قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة [1] ، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟
قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة [2] .
"مسائل ابن هانئ" (1658)
نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه.
"الفروع"16/ 236
= قال الهيثمي في"المجمع"5/ 303: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.
قلت: وشاهده من حديث عائشة عند الإمام أحمد ومسلم سبق تخريجه.
(1) في المطبوع: لولاه، وفي هامشه: كذا في الأصل، والصحيح: لؤلؤة: وهي قلعة قرب طرسوس غزاها المأمون وفتحها.
(2) انظر السابق.