فهرس الكتاب

الصفحة 5787 من 11780

فصل: الاشتراط في النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرطُ في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ذلك؟

قال: لها شرطها.

قال إسحاق: كما قال سواء؛ لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: مقاطعُ الحقوق عند الشروط [1] .

ويقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" [2] .

"مسائل الكوسج" (894)

قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن الرجل يتزوجُ المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها، يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.

قال أحمد: الشرطُ لازم، ولا يكره الشرط.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

"مسائل الكوسج" (1284)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها؟

(1) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (2721) ، ورواه البيهقي 7/ 249.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 144، 150، والبخاري (2721) ، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر رحمه اللَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت