قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرطُ في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ذلك؟
قال: لها شرطها.
قال إسحاق: كما قال سواء؛ لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: مقاطعُ الحقوق عند الشروط [1] .
ويقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" [2] .
"مسائل الكوسج" (894)
قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن الرجل يتزوجُ المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها، يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.
قال أحمد: الشرطُ لازم، ولا يكره الشرط.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
"مسائل الكوسج" (1284)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها؟
(1) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (2721) ، ورواه البيهقي 7/ 249.
(2) رواه الإمام أحمد 4/ 144، 150، والبخاري (2721) ، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر رحمه اللَّه.