قال لي: فبدلها من نفقة.
قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك، فمن أين ينفق عليها بعد؟
قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال.
قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها، أليس لها بعد الأجل نفقة؟ [1]
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب"2/ 583
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم تأت السلطان؟
قال: نعم، وأحبُّ إلي أن تأتي السلطان.
قال في حديث عبيد بن عمير [2] : تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها، ثم تعتد عدة المطلقة، ثم تزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديثٌ ضعيف.
قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذلك.
"مسائل الكوسج" (1015)
(1) قال الحافظ ابن رجب في"رسائله"2/ 584: وهذا النص يخالف ما قاله كثير من الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج، أو يفسخ الحاكم نكاحها.
(2) رواه سعيد بن منصور 1/ 400 (1751) وهو مرسل.