قال: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا [1] ، هؤلاء الكذابين [2] .
قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟
قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.
وقلت له مرة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ ! وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير [3] .
قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"المغني"11/ 248،"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب"2/ 574
نقل أبو طالب عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الأمة إذا فقدت زوجها؟
قال: تتربص سنتين على النصف من الحرة.
"بدائع الفوائد"4/ 59
قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته.
قال: فقلت له: ففي هذِه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟
(1) قال ابن حزم في"المحلى"10/ 135: روي عن عمر غير هذا أيضًا من طرق لا تصح. .
وقال الحافظ في"الدراية"2/ 143: أما رجوع عمر فلم أره.
(2) كذا في"المغني"ولعلها منصوبة على الذم.
(3) انظر هذِه الآثار في"مصنف ابن أبي شيبة"3/ 514،"سنن سعيد"1/ 400 - 402 و"سنن البيهقي"7/ 445.