قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.
"المغني"12/ 418
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟
قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ) .
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2488)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح [1] والجَريِنُ [2] ؟
قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.
قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.
"مسائل الكوسج" (2534)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟
قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان [3] .
(1) المراح: ما تأوي إليه الإبل بالليل.
(2) الجرين والجرن: الموضع الذي يجفف فيه التمر.
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 401، وأبو داود (4394) ، والنسائي 8/ 68، وابن ماجه (2595) من طريق مالك، ومالك ص 521 من طرق عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه =