فهرس الكتاب

الصفحة 6684 من 11780

قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

"المغني"12/ 418

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟

قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ) .

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2488)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح [1] والجَريِنُ [2] ؟

قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.

قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.

"مسائل الكوسج" (2534)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟

قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان [3] .

(1) المراح: ما تأوي إليه الإبل بالليل.

(2) الجرين والجرن: الموضع الذي يجفف فيه التمر.

(3) رواه الإمام أحمد 3/ 401، وأبو داود (4394) ، والنسائي 8/ 68، وابن ماجه (2595) من طريق مالك، ومالك ص 521 من طرق عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت