قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يخمس السَّلَب؟
قال: لا.
قيل: وإذا كثرَ؟
قال: وإن كثر، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السَّلَبَ، وقد قال:"مَنْ قتلَ قتيلًا فله سَلط" [1] .
قُلْتُ: وإن لم يعطه الإمام؟
قال: كَأَنَه يقولُ: هو له.
فقال إسحاق: ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وهذا معنى حديثِ عوف [2] .
"مسائل الكوسج" (2756)
قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا.
قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السلب وإن كثر.
"مسائل ابن هانئ" (1626)
(1) أخرجه عن أنس بن مالك الإمام أحمد 3/ 114، والبزار كما في"كشف الأستار"1835.
وأخرجه عن أبي قتادة الإمام أحمد 5/ 306، والبخاري (3142) ، ومسلم (1751) .
وأخرجه عن سلمة بن الأكوع أحمد 4/ 45 وابن ماجه (2836) .
(2) راوه الإمام أحمد 6/ 26، ومسلم (1753) .