فهرس الكتاب

الصفحة 5877 من 11780

قال حرب: قِيل لأحمد ما تقول في الحقنة باللبن؟

قال: وما الحقنة؟

قِيل: يحقن الصبي باللبن.

قال: ما تكلم في هذا أحد.

"مسائل حرب"ص 289

قال حرب: قلت لأحمد: ما تقول في لبن الضرة، أليس لا يحرم كما يحرم غيره؟

قال: نعم. يعني: إن المرأة سقت جارية رجل.

وقال: سُئلَ أحمد عن رضاع الكبير، وذكر له حديث سالم؟ [1]

فقال: إن أم سلمة قالت: إن هذا كان لسالم خاصة [2] وهذا عندي أقوى من قول عائشة.

"مسائل حرب"ص 289

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد قال: إنما كان ذلك رخصة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لسالم.

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 271، والبخاري (4000) ، ومسلم (1453) من حديث عائشة.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 271، ومسلم (1454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت