قال إسحاق: قد ذهبَ مذهبًا علي بناء قولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، وأعجبني مذهبه.
"مسائل الكوسج" (2461)
قال ابن مُشَيش: رجلين قطعا يد رجل؟
قال: أما أنا أحب إلى أن يقطعا جميعًا.
وقال ابن مشيش: قلت يروى عن علي يده ورجله، وأهل المدينة يديه ورجليه، وقول على أحب إليَّ.
"تهذيب الأجوبة"2/ 624 - 625.
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قتلَ رجلًا بحجر رضخ [1] رأسه؟
قال: يُقتل كما قَتل؛ لأن الجروح قصاص.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد من اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجرٍ كذلك [2] .
"مسائل الكوسج" (2349) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الموضحة يقتص منها؟
قال: الموضحة كيف يحيط بها!
"مسائل أبي داود" (1453)
نقل حنبل عنه: ليس في عظم القصاص.
(1) الرضخ: الكسر.
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 183، والبخاري (2413، 2746، 6876) ، ومسلم (1672) من حديث أنس.