فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 11780

وقال حنبل: قال أحمد: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت.

"فتح الباري"لابن رجب 4/ 83

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته [1] .

قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.

"فتح الباري"لابن رجب 4/ 99

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟

قال: ما أعلمُه يقطعها إلَّا الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.

قال إسحاق: لا يقطعُ إلَّا الكلبُ الأسودُ.

"مسائل الكوسج" (287)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- حيثُ قالت: كنت أنامُ بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] . ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قال يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ.

وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ [3] .

(1) لم أقف عليه.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 148، والبخاري (382) ، ومسلم (512) .

(3) رواه الإمام أحمد 1/ 219، والبخاري (493) ، ومسلم (504) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت