وقال حنبل: قال أحمد: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت.
"فتح الباري"لابن رجب 4/ 83
قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته [1] .
قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.
"فتح الباري"لابن رجب 4/ 99
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟
قال: ما أعلمُه يقطعها إلَّا الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.
قال إسحاق: لا يقطعُ إلَّا الكلبُ الأسودُ.
"مسائل الكوسج" (287)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- حيثُ قالت: كنت أنامُ بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] . ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قال يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ.
وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ [3] .
(1) لم أقف عليه.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 148، والبخاري (382) ، ومسلم (512) .
(3) رواه الإمام أحمد 1/ 219، والبخاري (493) ، ومسلم (504) .