فهرس الكتاب

الصفحة 4863 من 11780

فصل: ما جاء في أنواع الصرف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلَّا درهمًا.

قال أحمد: أكرهه، ولا بأسَ بدينار ودرهمين، أو درهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1790) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق [1] ، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ، وَيضَع غَرِيمه دِرْهَمًا في كفَّةٍ؟

قال: الموازنةُ لا بأسَ بِهَا.

قال إسحاق: كما قال، إِلا أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ.

"مسائل الكوسج" (1918) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي فضة؟

قال: لَا أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1964) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا قال: بعني فلوسًا بدانق، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ.

قال أحمد: جيّد، هذا ليس فيه شكّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2073) .

(1) الدانق: يساوي سدس دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت