فهرس الكتاب

الصفحة 4412 من 11780

-رضي اللَّه عنه-: ولا تحرق نخلًا [1] . وذلك أنه إذا قطع الشجر وحرق لم يجدوا في الموضع الذي أحرق ما يأكلون، ففيه مضرة؛ فلهذا كره.

"طبقات الحنابلة"2/ 101

قال أبو داود: قلت لأحمد: ينزل القرية فيحتاجُ إلى حطب فيهدم دورهم؟

قال: إذا كان ضرورة فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا.

"مسائل أبي داود" (1575)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق أو فعلوا هم بالمسلمين.

"مسائل أبي داود" (1576)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الحرق في بلاد الروم إذا أحرقوا هم -يعني في المسلمين- فلا بأس أن ينكلوا. فذكرت له حرق الروم بزبطرة، فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلًا لذلك.

قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا.

"مسائل أبي داود" (1577)

قال ابن هانئ: قيل له: فالتحريق؟

(1) رواه مالك ص 277، وعبد الرزاق 5/ 199 (9375) ، وابن أبي شيبة 6/ 487 (33111) ، والبيهقي 9/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت