فهرس الكتاب

الصفحة 4607 من 11780

ثانيًا: العشر

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم، وزرعهم، ومواشيهم، صدقة؟

قال: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي أهل تغلب، فإنه تضاعف عليهم الصدقة.

"مسائل الكوسج" (557)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو [1] ؟

قال أحمد: عمر -رضي اللَّه عنه- جعل عليهم ما قد بلغك. كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

فقال إسحاق: معناه -واللَّه سبحانه وتعالى أعلم- أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين فزرعوا ألَّا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه طهرة لهم.

"مسائل الكوسج" (577)

قال صالح: قلت: كم يؤخذ من أهل الحرب؟

قال: العشر، من كل عشرة دنانير دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارًا دينار، فإن نقصت من عشرين لم يؤخذ منهم شيء؛ حديث عمر: كم يأخذون منكم -يعني أهل الحرب- إذا قدمتم عليهم؟

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 98 (10122) ، وابن أبي شيبة 6/ 432 (32631) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت