قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام يجبر على الإِسلام؟
قال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أبواه يهودانه وينصرانه" [1] .
قلت لأبي: فإن لم يكن له أحد -اشترى رجل عبدًا نصرانيًا أو يهوديًا ليس معه أبواه- يجبر على الإسلام؟
قال: يعجبني ذلك، إذا لم يكن معه أبواه.
"مسائل عبد اللَّه" (189)
قال إسحاق بن منصور:
قال أحمد: إذا تركَ الصَّلاةَ استتبته ثلاثة أيام، على حديثِ ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج" (3395)
قال صالح: قلت: رجل فرط في الصلاة، فلما أدركه الموت أقر بذلك؟
فقال: الصلاة لا تقضى، ولكن يصدق عنه.
قلت: فإنه تركها ولم يصل؟
قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
قلت: فتوبته أن يصلي؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (295)
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 233، والبخاري (1358) ، ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة.